النسائي
237
السنن الكبرى
رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة وقفه بشر وإسماعيل وابن أبي عدي ( 3238 ) أنبأ حميد بن مسعدة عن بشر قالت حدثنا حميد عن أبي المتوكل أنه سأل أبا سعيد عن الحجامة للصائم فقال لا بأس به وعن القبلة للصائم فقال لا بأس به ( 3239 ) أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأسا ( 3240 ) أنبأ علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أبي المتوكل أنه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم فقال لا بأس به الاختلاف على خالد ( 3241 ) أنبأ إبراهيم بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن خالد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم ( 3242 ) أنبأ محمد بن حاتم قال أنبأ حبان قال أنبأ عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال لا بأس بالحجامة للصائم خالفه حسن بن عيسى ( 3243 ) أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأ بن المبارك قال أنبأ الحذاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا